يقول الله تعالى: “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ”، فلم يترك مسألة ال مباحة على إطلاقها، بل إنه قيده بقيود، كي لا يقع الزوجان فيما ي الله ولا يرضيه من جهة، وما قد يمرضهما من جهة أخرى.
ومن ثمّ هناك حلال يفضله الشرع الحنيف، ومن ذلك الغيلة الذى أحله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأمرنا به.. وأمام ذلك فبمّ تشعر المرأة فيه.. ولماذا يخاف الرجال أن يفعلوه؟.
الغيلة هو أن يجا مع الرجل زوجته وهي مرضع، أو ترضع المرأة وهي ، فإنه لا حرج في ذلك، لما في الحديث الذي روته جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغي لة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»
وفي شرح الحديث السابق، يبين الإمام النووي رحمه الله، أن الغ يلة هو أن ترضع المرأة وهي ، يقال منه: غالت وأغيلت، فيما يقول ب العلماء: إن سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، أنه يخاف من ضرر الول د الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، بينما في الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها.
وبين سبب ترك النهي، وهو أن الروم وفارس لم يمنعوه، وفي ذلك يقول الإمام الزرقاني في شرح الموطأ: «فلا يضر أولا دهم ذلك شيئًا يعني.. لو كان ال حال الرضاع أو الإرضاع حال ال مضرًا لضرّ أولاد الروم وفارس، لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضرًا لمنعوهم منه، فحينئذ لا أنهى عنه».
إذن في الحديث الشريف (جو از الغيلة)، وقد روى الإمام مسلم عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي.. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا.. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ».