الخميس ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ ساعة ٠٤:٢٣ مساءً

كاتب سعودي يكشف عن جواز الصلاة دون فاتحة الكتاب ويستشهد بآية قرآنية وحديث لأبي هريرة

علق الكاتب نجيب يماني، على عدم قراءة إمام مسجد القوات الجوية بالقاهرة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة عيد الأضحى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاتحة الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

وقال يماني في مقال له بعنوان "جواز الصلاة دون فاتحة الكتاب!"، المنشور بصحيفة "عكاظ": أثارت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التربص والانتهازية المعروفة بتوجهاتها، المفضوحة بأفعالها ما قام به إمام مسجد القوات الجوية بالقاهرة في صلاة عيد الأضحى المبارك بعدم قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيد دون أن يصحح له أحد من المصلين ذلك الخطأ لذا فإن صلاتهم من وجهة نظرهم باطلة.

 

 

 

 

 

 

 

التفكير التآمري والتشكيك

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف: هذا من ضيق أفق البعض والتقوّل في الدين بغير علم وعدم الاعتراف بإن هناك اختلافاً بين المذاهب الإسلامية، وأن منها ما يجيز الصلاة دون قراءة الفاتحة وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، بدلاً من الانسياق وراء الدعايات والتفكير التآمري والتشكيك في صحة الحدث والحكم ببطلان العبادة. والغمز واللمز دون وجه حق.

 

 

 

 

 

 

 

الفقه الإسلامي

 

 

 

 

 

 

 

وأشار: الاختلافات بين المذاهب في المسألة الواحدة قائمة، بل هي موجودة بين صحابة رسول الله كل له دليله وأدوات اجتهاده، كثيرة هي الاختلافات التي تطفح بها كتب الفقه الإسلامي في حياة المسلم، وهذا من رحمة الله بعباده وسعته عليهم في أمر دينهم ودنياهم، موضحا: يقول ابن تيمية إن النزاع في الأحكام قد يكون رحمة للعباد، وأن الأمر المختلف عليه بين العلماء لا ينبغي لأحد أن يحمل الناس عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهم والاجتهاد

 

 

 

 

 

 

 

ولفت: هذا الاختلاف لم يكن ناشئاً عن تعصب أو هوى وإنما كان لطلب الحق ومرضاة الله عز وجل، ولهذا الاختلاف أسبابه الكثيرة؛ منها الاختلاف في القراءات أدى إلى اختلاف في الفهم والاجتهاد، وبالتالي في الأحكام الفقهية التي تنشأ عن هذه الاختلافات.

 

 

 

 

 

 

 

محل خلاف

 

 

 

 

 

 

 

وأردف: قراءة الفاتحة في الصلاة هي أيضاً محل خلاف بين الفقهاء، ففي رواية عن الإمام أحمد أنها (لا تتعين)؛ ولهذا تجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة أيضاً اعتماداً على قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، فما روي عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ عليه السلام وقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل» فصلّى ثم جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.

 

 

 

 

 

 

 

قراءة الفاتحة

 

 

 

 

 

 

 

وأكمل: فحديث أبي هريرة هذا في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» فدلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن. كما حدث مع الإمام في صلاة عيد الأضحى، فبعد أن انتهى من التكبيرات قرأ سورة النصر دون أن يقرأ الفاتحة، مما اعتبره البعض أن الصلاة باطلة هكذا دون وعي أو إدراك، ولو كانت قراءة الفاتحة معينة في الصلاة وواجبة ولا يقوم مقامها غيرها من القرآن لأخبره النبي بذلك، ولقوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) أي في الصلاة، وهي آية على عمومها ولا يجوز تقيد المطلق القطعي بخبر الواحد وهو قول الثوري وأبي حنيفة أن الصلاة تجزئ دون فاتحة الكتاب ولا تبطلها، والواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة.