إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة، ولا خلا بها؛ ما عليها عدة؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] هذا
محل إ بين أهل العلم، إذا عقد عقدًا، ولم يخل، ولم يطأ، ثم طلق؛ فليس عليها عدة. أما إذا عنها؛ فعليها العدة.. ال، إذا عنها ولو ما دخل بها، ولا خلا بها؛ عليها عدة الوفاة أربعة
أشهر وعشرًا، أما الطلاق إذا طلق، ولم يخل بها، ولم يدخل بها -يعني: لم يطأها- فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها، ليس لها عدة، نعم. إذا كان لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة خاصة،
يعني: يغلق عليهم الباب، خلوة تامة، بحيث يغلق عليهما الباب حتى يتمكن من ها لو أراد. المق: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. ابن باز رحمه الله .