لغيلة هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، أو ترضع المرأة وهي ، فإنه لا حرج في ذلك، لما في الحديث الذي روته جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»
وفي شرح الحديث السابق، يبين الإمام النووي رحمه الله، أن الغيلة هو أن ترضع المرأة وهي ، يقال منه: غالت وأغيلت، فيما يقول ب العلماء: إن سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، بينما في الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها.
وبين سبب ترك النهي، وهو أن الروم وفارس لم يمنعوه، وفي ذلك يقول الإمام الزرقاني في شرح الموطأ: «فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا يعني.. لو كان ال حال الرضاع أو الإرضاع حال ال مضرًا لضرّ أولاد الروم وفارس، لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضرًا لمنعوهم منه، فحينئذ لا أنهى عنه»
إذن في الحديث الشريف (جواز الغيلة)، وقد روى الإمام مسلم عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي.. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا.. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ