الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب علينا أولاً أن نعرف أنه ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وإذا لم ندرك نحن حكمة لأمر ما من الأمور التي أمر الله بها، فليس ذلك دليلاً على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا نحن، وعجز عقولنا.
ثم إننا نقول للسائل الكريم: إن العدة بكل أنواعها فيها حكمة معقولة لنا، وهي التحقق من براءة الرحم، لئلا تختلط الأنساب، وفيها معنى تعبدي يجب الوقوف عنده، والانصياع لأمر الله عز وجل فيه. ثم بعد ذلك نتأمل: لماذا تعتد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ؟.
الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن الله تعالى أوجب على المرأة بعد فراق زوجها إياها أن تنتظر مدة من الزمن لا تخطب فيها ولا تنكح إظهاراً لحق لزوجها، و تحقيقا لبراءة رحمها، ولما كان سبب الفراق إما موت الزوج أو طلاقه. فقد اقتضت حكمة الله تعالى البالغة، وعدله الشامل أن تكون تلك المدة ـ في حالة الوفاة التي صاحب الحق فيها ليس موجوداً ـ
أمراً ظاهراً يستوي في تحقيقه القريب والبعيد، ويحقق الحيض الدال على براءة الرحم، وحدد بأربعة أشهر وعشر لأن الأشهر الأربعة ثلاث أربعينات، وهي المدة التي تنفخ فيها الروح في الجنين، ولا يتأخر تحركه عنها غالباً، وزيد إليها عشرة أيام لظهور تلك الحركة ظهورا بيناً.
وأيضا فإن هذه المدة هي نصف مدة الحمل المعتاد تقريبا، وفيها يظهر الحمل ظهوراً بيناً، بحيث يعرفه كل من يرى. أما في الطلاق فلما كان صاحب الحق موجوداً، قائماً بأمره، مناقشا عن حقه، أمرت المرأة أن تعتد بأمر تختص هي بمعرفته، وتؤتمن عليه، ولا يعرف إلا من جهتها، وهو الأقراء. والله تعالى أعلم.
عدة المطلقة التي تحيض: ثلاثة قروء
عدة المطلقة التي تحيض: ثلاثة قروء اتّفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنَّ عدَّة المرأة ذات القُروء -أي التي يحصل لديها الحيض والطّهر الصحيحان-؛ تبلغ ثلاثة قروء حتى وإن تَباعَدت مدّة الحيض وطالت مدّة الطّهر، قال الله -سبحانه وتعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ).
والقُرْء في اللّغة يدلّ على معنى الطهر، ويدلّ على معنى الحيض، لذلك تعدّدت آراء العلماء في تحديد القُرْء، وبيان ذلك فيما يأتي:
الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بأنَّ القُرْء يُقصد به الحيض، لأنَّ المقصود والهدف الأساسي للعدّة التأكّد من براءة الرَّحم، والحيض هو الذي يدلّ على براءة الرحم من الحيض وليس الطّهر. واستدلُّوا أيضاً بقول الله -عز وجل-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)؛
فعند عدم وجود الحيض تعتدُّ المرأة بالأشهر، ويدلُّ ذلك على أنَّ الأصل والمقصود بعدَّة المرأة هو الحيض، ولأنَّ الشرع استعمل القُرْء بمعنى الحيض. فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكٍ)
وقال الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)؛
فظاهر الآية يدلُّ على أنَّ العدَّة تعادل ثلاثة أشهر، فمن قال بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر فلن تبلغ العدَّة ثلاثة أشهر، بل ستكون شهرين وبعضٌ من الشهر الثالث، وهذا مخالفٌ لظاهر النصِّ.
الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر، واستدلُّوا بقول الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)؛[٧] لأنَّ الله -تعالى- أثبت التاء في العدد ثلاثة، فدلَّ على أنَّ المعدود مذكّر أي الطهر، وقال الله -عز وجل-: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)
والطلاق يكون خلال فترة الطهر؛ لأنَّ الطلاق في فترة الحيض مُحرَّم. فمن طُلّقت في فترة الطّهر وبقي منه ولو للحظة، فإنّ ما بقي يُحسب قُرءاً، وعندما ترى المرأة الدم في حيضها الثالث تكون قد انقضت عدّتها، وهذا على الرأي الأول؛ أي رأي الحنفية والحنابلة، أما من قال إن القرء هو الحيض، فلا يعتبرون ما تبقّى من فترة الطّهر قرءاً، وعليه تنتهي عدّة المرأة بعد انقضاء حيضتها الثالثة، وهذا على الرأي الثاني؛ أي قول الشافعية والمالكية.