قامت إحدى النساء الغنيات في مملكة العربية السعودية من خلال واحدة من وسائل الإعلام بعرض مبلغ مالي قدره مليون و330 ألف دولار أمريكي، ما يساوي 5 ملايين ريال سعودي، وذلك لمن يقبل بالزواج منها عن طريق المسيار.
وأوضحت الدافع الذي جعلها تعرض هذا المبلغ حيث قالت: “إنني في الوقت الحالي أفكر بالزواج، ويعدّ الهاجس الأول بالنسبة لي، والسبب أنني لم أوفق في الاختيار عندما تزوجت في المرة الأولى قبل ثلاثة أعوام،
دوكان سبب طلاقي أنّ زوجي الأول كان يطمع في مالي. أما الآن فلا يهمني إذا كان زوج المستقبل يبحث عن المال أم لا؛ كل ما يهمني أن يقدر العشرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها”.
وأظهرت أنها جاهزة ومستعدة لأن تتزوج مسياراً وتعطي من يتزوجها مليون و330 ألفدولار أمريكي، شريطة أن يسكن في بيتها، وأن يقوم بالموافقة على جميع الشروط التي وضعتها في هذا الزواج،
وأخبرت أن عمرها 33 سنة، وأنها تسكن في مدينة جدة، وقد طلبت ممن يرغب في أن يتقدم للزواج منها أن يقوم بإرسال رسالة عن طريق الفاكس أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بها، ويكتب في تلك الرسالة رقم الهاتف وسنه حتى تتواصل معه إذا أرادت أن تتزوجه.
ما هو عضل النساء المذكور في قوله تعالى: فلا تعضلوهن ؟
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]،
وقد روى البخاري في “صحيحه”: أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ؛ فنزلت: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؛ وقد بين العلماء أنَّ معنى العضل الوارد في الآية الكريمة هو منع الرجل المرأة من التزويج بمن هو كفءٌ لها؛
وقال الإمام الشافعي في “الأم” (5/ 14، ط. دار المعرفة): [العَضْل أن تدعوَ -أي المرأة- إلى مثلها أو فوقها، فيمتنع الولي] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدامة في “المغني” (7/ 24، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومعنى العَضْل: منع المرأة مِن التزويج بكُفئها إذا طَلَبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه] اهـ.
وهذا نهيٌ لأولياء المرأة عن أن يمنعوها مِن نكاح مَن ترضاه مِن الأَكفاء، فإن فعلوا كان هذا هو العَضْل المنهيّ عنه.
وقال الإمام الشافعي في “الأم” (5/ 178): [وفي هذه الآية الدلالةُ على أن النكاح يتم برضا الولي والمُنكَحَة والناكح، وعلى أنَّ على الولي أن لا يَعضُل،
فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل؛ لأن مَن منع حقًّا فأمْرُ السلطان جائز عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه] اهـ.
وقال العلامة الكاساني في “بدائع الصنائع” (8/ 252، ط. دار الكتب العلمية) -مِن كتب الحنفية-: [الحُرَّةُ البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح مِن كُفء وَجَب عليه -أي وليها- التزويج منه؛ لأنه منهيّ عن العَضْل، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضرّ بها، والإمام نُصِب لدفع الضرر، فتنتقل الولاية إليه] اهـ.
وعلى الآباء وأولياء الأمور أن يتَّقوا الله تعالى في بناتهم وأن يتصرَّفوا معهن بما تقتضيه مصالحهن العامة والخاصة، وأن يستحضروا ما في ذلك مِن الثواب الجزيل عند تحقّقه، والوعيد الأكيد عند تخلّفه؛
وقد روى الشيخان في “صحيحيهما” عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» الحديث.
وروى البيهقي في “سننه الكبرى” عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ».
وروى البخاري في “صحيحه” عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». والله سبحانه وتعالى أعلم.