التحميض هو اتيان الزوجة في دبرها فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى القول بتحريم إتيان النسـاء في أدبارهن، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8130.
ونزيد هنا تلخيصاً للمسـألة وما نسـب من ذلك إلى ابن عمر ومالك رضي الله عنهما من كتاب صاحب أضواء البيان للشـنقيطي حيث يقول: ... قال القرطبي في تفسـير قوله تعالى: فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ما نصه: وما اسـتدل به المخالف من أن قوله عز وجل (أَنَّى شِئْتُمْ) شـامل للمسـالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسـان شـهيرة رواها عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم اثنا عشـر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النسـاء في الأدبار ذكرها أحمد وأبو داود والنسـائي والترمذي وغيرهم إلى أن قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسـألة.