منح نظام مكافحة التستر، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونُشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، مهلة 180 يوماً للمتورطين في جرائم “تستر” لتصحيح أوضاعهم، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ونص النظام على أن تصدر وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاستثمار، ومركز ،الإقامة المميزة، خلال 60 يوما لائحة تتضمن آلية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر. وتضمنت الموافقة ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه من ارتكب مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر بعد صدور المرسوم الملكي، وكذلك من ضُبطت لديه مخالفة أو جريمة وأحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
يُذكر أن النظام يمكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر. ويعطي الصلاحية للجهات ذات العلاقة للاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية”، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.