الاثنين ، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ ساعة ٠٢:١٢ صباحاً

عاجل

قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار جديد و غير مسبوق في تاريخ البلاد.. والقطريون في حالة هلع ورعب.. شاهد(صورة)

صعًّدت قطر من إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الخطير في البلاد، واتخذت إجراءات غير مسبوقة في تاريخها.  

 

وقررت لجنة إدارة الأزمات في العاصمة القطرية الدوحة إغلاق كافة الأعمال التجارية غيرالضرورية، بشكل تام، ابتداء من الغد، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وسط انتشار فيروس  كورونا  في البلاد.

 

وبموجب القانون، يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

 

-يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكررا) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقًا لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة) ، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحـدى هاتين العقوبتـين.

 

-يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين، ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين .

 

وتقول مادة (4):

يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم، بحسب صحيفة ;الشرق القطرية .

 

فيما تنص مادة (21) على:

مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قـانون آخر كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

 

مادة ( 6 مكرر):

على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقًا لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة مادة (10/فقرة أخيرة) ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس (آذار) مرض ‏فيروس كورون جائحة ، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة  كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.