هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة ؟
يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة إذا نوى الجمع بين غسل الجمعة والجنابة، و
إنه إذا اجتمع على الإنسان
فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلًا واحدًا، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا، لقول النبي -صلى الله وعليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح»، وذكر ابن قدامة في حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة: «إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا».
الجمع بين
وغسل الجمعة
يكفي غُسلٌ واحدٌ عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى...»، ثانيًا: أنَّ مَبْنى الأسبابِ الموجِبةِ للطهارةِ على التداخُلِ، ثالثًا: أنَّه لا تَنافي بين الغُسلينِ، كما لو أَحْرمَ بصلاةٍ ينوي بها الفرضَ وتحيَّةَ المسجدِ، رابعًا: أنَّهما غُسلانِ اجتمعَا، فأَشبها غُسلَ الحيضِ والجنابةِ
حكم من نوى غسل الجنابة ولم يَنْوِ غسل الجمعة
يُجزئُ غُسلُ الجنابةِ عن
غُسلِ الجُمُعة
ولو لم يَنوِ غُسلَ الجُمُعةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة، والأشهرُ من مذهبِ الحَنابِلَةِ، وقولٌ للشافعيَّة، وهو قولُ أشهبَ من المالِكيَّة، وبه قال بعضُ السَّلفِ وذلك للآتي: أولًا: أنَّه مُغتسِلٌ، فيَدخُلُ في عمومِ الحديثِ، ثانيًا: أنَّ المقصودَ التنظيفُ، وهو حاصلٌ بهذا الغُسلِ
حكم من نَوَى غسل الجمعة ولم يَنوِ غسل الجنابة
لا يُجزئ
عن
غُسلُ الجَنابةِ
إذا لم يَنوِه، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والصَّحيحُ من مذهبِ الشافعيَّة، ووجهٌ عند الحَنابِلَةِ، وذلك للآتي: أولًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ لرفْعِ الحدثِ؛ فلا يُجزئ عنه غُسلُ الجُمُعة الذي المقصودُ منه التنظيفُ وقطعُ الرائحةِ، ثانيًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ واجبٌ، وغُسلَ الجُمُعةِ مُستحَبٌّ- على الرَّاجح-؛ فلا يُجزئ الغسلُ الأَدْنى عن الغُسلِ الأَعْلى، وثالثًا: أنَّ شَرْطَ غُسلِ الجُمُعةِ حصولُ غُسلِ الجنابةِ.