الأحد ، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ ساعة ٠٦:٠٤ صباحاً

قرار جديد من البنك المركزي اليمني بعدن للبنوك وشركات الصرافة بمناطق الحوثيين..هذا مضمونه 

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قراراً وصف بالقوي، بشأن البنوك التجارية وشركات الصرافة بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، والمصنفة في قوائم الإرهاب.

 

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني اليوم القرار رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويقضي القرار بنقل البنوك وشركات الصرافة مقراتها الرئيسية إلى عدن في مدة أقصاها 60 يومًا.

وجاء في ديباجة القرار الذي اطلع عليه المشهد اليمني، "بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر، وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وبرر البنك القرار "نظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف، والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين، المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي".

وقال نصر القرار: "ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون، ولما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:

مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية، نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة، الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.

مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.