الاثنين ، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ ساعة ٠٤:٢٠ صباحاً

تفاصيل مرسوم ملكي يسمح بتملك العقارات للغير سعودي في مكة والمدينة لأول مرة

يجوز للغير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

 

 

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٣٩٠ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢ /٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.

 

 

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٨٨ /٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٢١ هـ، المشتملة على مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٢١ هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه . 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢ /٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢١ هـ.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

المادة الأولى:

أ – يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.

 

 

ب – إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

المادة الثانية:

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .

المادة الثالثة:

 

 

يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .

المادة الرابعة:

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.

المادة الخامسة:

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينه

 

 

د – الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

المادة الثامنة:

أ – يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ.

ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

تعديلات المادة

 

 

المادة الثامنة:تم إضافة مادة جديدة للنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 6 / 1432 هـ ، لتكون بالنص الآتي :” المادة التاسعة : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.”