السبت ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ ساعة ٠٨:٢١ صباحاً

السعودية : الاعلان عن بدء اعتماد النظام الجديد للشركات ..والكشف عن مصير الشركات الأجنبية واستثمار الوافدين فيها !

قام مجلس هيئة السوق المالية باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد التي تخص بشركات المساهمة المدرجة، حيث سيبدأ العمل بها من تاريخ 26 / 06 / 1444هـ الموافق 19 / 01 / 2023م.

تنظيم السوق المالية 

اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي 
 

 

 

 

 

 

 

 

حيث ان اعتماد اللوائح جاء تنفيذاً لنظام الشركات الجديد، ووفق  الصلاحية التي منحها النظام للهيئة في تنظيم المسائل والموضوعات المتعلقة بالشركات التي تندرج في السوق المالية،التي نص عليها النظام الجديد.

كما تأتي هذه اللوائح في سياق دور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها والإسهام في تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، وتهدف إلى بيان الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بما يُسهم في تحقيق أهدافه.

وسهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر "وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي"، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.

تعديل ست لوائح تنفيذية

وشمل قرار مجلس الهيئة اعتماد تعديل ست لوائح تنفيذية صادرة عن الهيئة؛ هي:

– اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

– لائحة حوكمة الشركات

– لائحة الاندماج والاستحواذ

– قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها

– قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ التي روعي فيها بيان الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة بما يتواءم مع أحكامه.

أبرز عناصر التعديلات

وشملت أبرز عناصر التعديلات الرئيسة للوائح التنفيذية تعديل مسمى (الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة) ليصبح المسمى (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة).

وتهدف التعديلات إلى رفع مستوى حوكمة مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق.

ومن ذلك الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحق المساهم في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس.

ومنها أيضا تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة.

كما تتضمن الاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، إضافةً إلى تطوير الأحكام الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة وبيان ما ينطبق منها على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

أبرز العناصر الرئيسة:

– تحديد مدة تعيين مراجع حسابات الشركة

– تنظيم ضوابط توزيع الأرباح على المساهمين، وما يعد منها قابلاً للتوزيع

– بيان الأحكام الخاصة بإصدار وتحويل أنواع وفئات الأسهم

– تنظيم عمليات تقسيم الأسهم، ودمجها، وتنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المئتين من النظام، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء

– بيان الأحكام الخاصة بعمليات تقسيم الشركة، وغيرها من الموضوعات.

الحد الأعلى لمدة تعيين مراجع الحسابات

وفيما يتعلق بالحد الأعلى لمدة تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، حيث يدخل في حساب الحد الأعلى المشار إليه مدة عمل مراجع الحسابات على مراجعة حسابات الشركة منذ تاريخ نفاذ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.

فقد نص قرار مجلس الهيئة على أنه يجب على شركات المساهمة المدرجة توفيق أوضاعها وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة خلال مدة لا تتجاوز سنتين ماليتين من تاريخ نفاذ اللائحة في 26 / 06 / 1444هـ الموافق 19 / 01 / 2023م.

كما نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات الآتية على أحكام لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 19 / 06 / 1445هـ الموافق 01 / 01 / 2024 م : تعديل المواد (الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين) من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 19 / 06 / 1445هـ الموافق 01 / 01 / 2024 م : تعديل المواد (الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين) من لائحة حوكمة الشركات من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية.

وتضمنت التعديلات على الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين والفقرة (11) من المادة السابعة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات، على أن ‌يستمر العمل بالمواد أعلاه من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس في (8-16-2017) وتاريخ 16 / 05 / 1438هـ الموافق 13 / 02 / 2017م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها أعلاه.