اعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية التذكير بتبنيها قرارًا وزاريًا يستهدف ضبط الإعلان عن الشواغر الوظيفية، ومنع المحاباة بالاضافة لحوكمة إجراءات التوظيف، في كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل في المملكة.
وتهدف الوزارة إلى إتاحة فرص للتظلم وحوكمة كافة إجراءات التوظيف لخلق فرص متماثلة للجميع وخلق عدالة التوظيف .
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وطرحت الوزارة القرار عبر منصة استطلاع، منذ منتصف ديسمبر الجاري، لسماع وجهات النظر بشأنه.
وأثنت عضو مجلس الشورى، الدكتورة لطيفة الشعلان على تبني وزارة الموارد البشرية للمقترح.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن الشعلان: “أي توصية عبرت من المجلس أم لم تعبر، إذا لم تأخذ الوزارة -أي وزارة- باعتبارها جهة تنفيذية، زمام المبادرة فلا فائدة تُرجى”.
وأضافت “سبق وتقدمتُ مع الزميل فيصل الفاضل بتوصية تهدف لحوكمة إجراءات التوظيف والإعلان عنه والتظلم بشأنه، في المنشآت الخاضعة لنظام العمل، بما يمنع المحاباة ويكفل المساءلة ويحقق تكافؤ الفرص، ويوفر آلية شفافة للتظلم”.
وأكدت وزارة الموارد البشرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وتوعدت بتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (92768) وتاريخ 05/05/1443هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
وتضمنت مواد القرار التأكيد على كل منشأة مراعاة الضوابط التالية عند الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية:
الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة:
– وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة
-نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، نمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي)
-تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)
-عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية
وأوضحت أن الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية:
-أن يكون مكان المقابلة ملائما بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (4906) وتاريخ 08/01/1442هـ
-تشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية، في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته (مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق)
-إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل
– عدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة
-عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقًا، عدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة
-توضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية
– توثيق المقابلة كتابيًا بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقًا
-إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14يومًا من تاريخ المقابلة الوظيفية.
-تطبق هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل