لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه في السعودية والتي تتعلق باختصاصات منظم المياه، فرضض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بتوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية.
نص المادة الـ 67
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وكشفت المستشارة القانونية، المحامية نجود قاسم، أن المادة الـ 67 من نظام المياه نصت على مخالفة كل من زاول أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة، أو الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات مضللة، أو مخطئة في ما يتعلق بالأنشطة، كما يعتبر أنها مخالفة تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقاً للاختصاص، أو حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.
ومن المخالفات تقصير المرخَّص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخَّص له بها، وفقاً للنظام، أو عدم حصول المرخَّص له على الموافقات اللازمة؛ وفقاً للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام. ويعد مخالفة عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام، أو إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.
ومن المخالفات لنظام المياه استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه في ما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
وأوضحت المستشارة القانونية، أن من المخالفات أيضًا القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها، أو إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها، أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن
مخالفة التوصيل بشبكة المياه أو الصرف الصحي بطريقة غير نظامية
وأشارت إلى مخالفة التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، ومساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام.
وأوضحت المستشارة القانونية، أن من المخالفات أيضًا القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها، أو إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها، أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.
مخالفة التوصيل بشبكة المياه أو الصرف الصحي بطريقة غير نظامية
وأشارت إلى مخالفة التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، ومساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام.
وشدد على أن المادة الـ 68 للنظام تضمنت أن العقوبات تطال من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقاً للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ ـ إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًا، أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب – إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
ج – غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال عن كل مخالفة