قالت النيابة العامة يحظر التهريب، أو جلب، أو استيراد، أو تصدير، أو إنتاج، أو تصنيع، أو استخراج، أو نقل، أو استخراج، أو حيازة، أو حيازة، أو بيع، أو شراء، أو توزيع، أو تسليم، أو استلام، أو تحويل، أو مقايضة، أو إساءة، أو إهداء، أو تمويلها أو توفيرها بأي شكل من الأشكال.
وقالت النيابة العامة بالتفصيل عبر حسابها الرسمي على تويتر يمنع إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات، أو جهاز كمبيوتر، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو الترويج لها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معهم.
وتابعت من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مقدارها ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المتحصل عليها منها، مع نشر الحكم بعد حصوله على الوضع النهائي، وإغلاق الموقع أو مكان تقديم الخدمة.