2020/10/14
ثالث جلسة ساخنة تكشف عن تفاصيل لأول مرة حول مقتل الشهيد الأغبري .. ومحامي الشهيد ينشر معلومات هامة

نصت المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ على : ( تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية ....... 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه ..... ) كما نصت المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ على : ( تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة )  وتنص المادة 23 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ على : ( الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الإتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة ) كما نصت المادة 294 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ على: ( لا يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين مالم تكن التجزئة غير ممكنة أو كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار . ) وحيث أن قضية مقتل الشهيد المغدور به عبدالله الأغبري من قضايا الرأي العام والتي ارتكبها الجناة بقتله عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد وتعذيبه بشدة بالغة وارتكبت تلك الجريمة بوسيلة وحشية ورفعت الدعوى الجزائية أمام المحكمة , وقدم فيها المتهمون الأصليون محبوسين للمحاكمة جنائياً لاتخاذ إجراءات محاكمة مستعجلة وفقاً للقانون  وقدم في الدعوى الجزائية المتهمون الخمسة الأصليون في ارتكاب جريمة القتل العمد وقدم فيها كذلك متهمون آخرون في جريمة تضليل القضاء منهم فارين من وجه العدالة . وكون المحكمة سارت في إجراءات نظر الدعوى في مواجهة المتهمين الحاضرين والذين هم متهمون بجريمة القتل العمد وواجهتهم بالتهمة و قائمة الأدلة وردوا عليها تفصيلاً وأبدوا دفاعاتهم نحوها ونوقشت كل الأدلة واستمعت المحكمة لردودهم عليها وتم تقديم دعوى بالحق الشخصي والمدني والتي اعتبرت أدلة الدعوى العامة أدلة للدعوى الخاصة أيضاً ورد عليها المتهمون ، وكان ذلك في إطار جلسات ربما هي الأطول في تاريخ القضاء اليمني واستكملت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهمين الخمسة  في واقعة القتل العمد الحاضرين وطلبنا حجزها للحكم ضدهم  ، أما بالنسبة لواقعة تضليل القضاء ففيها متهمان فارين من وجه العدالة تتخذ ضدهم اجراءات محاكمة الفارين من وجه العدالة.  وكون كل جريمة مستقلة عن الأخرى ويمكن الفصل بينهما وإعمال المقرر بنص المادة 294 من قانون الإجراءات الجزائية السالف ذكرها وكون القضية حالياً محجوزة للإطلاع .. لذا فالواجب على المحكمة أن تصدر حكمها في حق المتهمين الحاضرين في واقعة القتل العمد وتأجيل الفصل في واقعة تضليل القضاء بالنسبة للمتهمين الفارين من وجه العدالة واستكمال إجراءات محاكمتهم بإستقلال وفقاً لنصوص المواد 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بمحاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة.  وهو ما نأمل من قضاءنا الموقر أخذه بعين الاعتبار وسرعة الحكم ضد المتهمين الخمسة الأصليين الحاضرين والحكم ب إعدامهم قصاصاً وتعزيراً في مكان عام وصلب جثثهم ثلاثة أيام عظة وعبرة وزجراً لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم البشع وكذلك استكمال إجراءات المحاكمة بشأن بقية المتهمين والفارين من وجه العدالة وإيقاع أشد العقوبات عليهم والتصدي لكل من ثبت تورطه في هذه الجريمة الشنعاء .. والله المستعان .

تم طباعة هذه الخبر من موقع وطن الغد https://watanalghad.com - رابط الخبر: https://watanalghad.com/news10411.html